Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٩٤

١٥ - إذا استهل المولود يرث:

عن النبي ﷺ قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده (١).

١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام:

عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن (٢)

عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" (٣).

السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه:

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" (٤).

١٨ - لا توارث بين أهل ملتين:

عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" (٥).

١٩ - لا يرث القاتل من المقتول:

عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده (٦).

٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث:

لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون