Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - أمثلة على جواز أكل مال الغير عند الحاجة بدون حمله

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٦٦

فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تُفسد، وإذا أتيت على حائط بستان، فناد صاحب البستان ثلاث مراتٍ، فإن أجابك وإلا فكل في أن لا تفسد" وهو حديث صحيح (١).

عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خُبْنَةً" (٢)، وهو حديث صحيح.

الخُبْنة: معطف الإزار، وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه.

يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خُبنه ثوبه أو سراويله. النهاية (٢/ ٩).