اللباب في فقه السنة والكتاب
Printed page ٢٦٥
يُفْطِرُ قبلَ أن يُصلي على رُطباتٍ فإنْ لم تكنْ رُطباتٌ، فتميراتٍ، فإن لم تكن تميراتٌ، حسا حسواتٍ من ماء"، وهو حديث صحيح (١).
٨ - ويندب تأخير السحور؛ بحيث ينتهي من الطعام والشراب، قبيل طلوع الفجر بقليل، لحديث زيد بن ثابت ﵁ قال: "تسحرنا مع النبي ﷺ، ثم قامَ إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذانِ والسحورِ؟ قال: قَدْرُ خمسين آية"، وهو حديث صحيح (٢).
* * *