Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٥٢

(فمغرب) يعني: أنه يلي سنة الفجر في الأفضل ية سنة مغرب.

وقيل: أنها آكد الرواتب، لما روى أحمد حدثنا معمر عن أبيه عن رجل عن عبيد مولى النبى ﷺ قال: " سئل أكان رسول الله ﷺ يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة؛ فقال: نعم، بين المغرب والعشاء " (١) . فهذا يدل على أنها آكد.

والأول أصح.

(ثم) أن (٢) باقي الرواتب) سواء) في الفضيلة.

(ووقت وتر: ما بين صلاة العشاء- ولو مع) كون العشاء صليت مجموعة

مع المغرب في وقت المغرب (جمع تقديم- وطلوع الفجر)، لما روى معاذ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " زادنى ربي صلاة وهي الوتر. وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر " (٣) .] رواه الإمام أحمد.

ولما روى مسلم أن النبي ﷺ قال: " أوتروا قبل أن تصبحوا " (٤) .

ولقوله ﷺ: " إن الله قد أمدكم بصلاة، وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر " (٥) ] (٦) . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وقال: إنه صحيح الإسناد.