Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب اللعان

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٦٥

(كتاب اللعان)

واشتقاقه من اللعن؛ لأن كلأ من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة (١) إن كان

كاذبا.

وقيل: لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبا فتحصل اللعنة

عليه، وهي: الطرد والإبعاد.

(وهو) شرعا: (شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، مقرونه بلعن

وغضب، قائمة مقام حد قذف أو تعزيبر في (٢) جانبه، و) قائمة مقام (حبس في جانبها) ..

والأصل فيه: قوله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلاَّ أَنفُسُهُمْ … ﴾ الآيات] النور: ٦ - ٩].

وما روى سهل بن سعد " أن عويمر العجلانى أتى رسول الله ﷺ. فقال:

يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأة رجلا فقتله تقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: قد نزل فيك شيء وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها

يا رسول الله! إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله ﷺ.

قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين " (٣). رواه الجماعة إلا الترمذي.