Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ١٣٧

[كتاب الرضاع]

هذا (كتاب الرضاع.

وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي

امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه)؛ كأكله بعد تجبينه

والسعوط والوجور به.

(ويحرم كنسب).

والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]. فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " (١). رواه الجماعه.