وهو شرعا: مص) من له حولان فأقل (لبن ثاب من حمل، من ثدي
امراة) أي: مصه من ثدي المرأة، (أو شربه، ونحوه)؛ كأكله بعد تجبينه
والسعوط والوجور به.
(ويحرم كنسب).
والأصل في التحريم بالرضاع الكتاب والسنة والاجماع.
أما الكتاب، فقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]. فجعل المرضعة أما، كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.
وأما السنة، فمنها ما روت عائشة أن النبي ﷺ قال: " يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة " (١). رواه الجماعه.