Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

Printed page: 9/ 5

Text

كتاب النكاح وهو لغه الوطء. قاله الأزهري. وقيل: للتزويج نكاح؛ لأنه سبب الوطء. قال أبو عمرو غلام ثعلب: الهذي حصّلناه عن ثعلب عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين: أن النكاح في أصل اللغة هو: اسم للجمع بين الشيئين. قال الشاعر: أيها المنكح الثريا سهيلاً … عمرك الله كيف يجتمعان هي شامية إذا ما استقلت … وسهيل إذا استقل يمان (١) وقال الجوهري: [النكاح الوطء وقد يكون العقد، ونكحتها ونكحت هي، أي: تزوجت. وعن الزجاج] (٢): النكاح في كلام العرب. بمعنى الوطء والعقد معاً، وموضع نكح (٣) في كلامهم: لزوم الشيء الشيء راكباً عليه. قال ابن جني: ممالت أبا علي الفارسي عن قولهم. نكحها، قال: فرق (٤) العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا: نكح فلانه أو بنت فلان ارأدوا تزويجها والعقد عليها، وإذا قالوا: نكح امرأته لم يريدوا إلا المجامعة؛ [لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد] (٥).

Editor's footnotes

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) الييت الثانى ساقط من أ. (٢) ساقط من أ. (٣) فى ب: نكاح. (٤) فى أ: فروت وفي ب: فرقت. (٥) ساقط من أ.

Reading tools

Cite this page

Shamela
«شرح المنتهى لابن النجار» (٩/ ٥)
Short
ابن النجار الفتوحي، شرح المنتهى لابن النجار، ج ٩، ص ٥.
Full
ابن النجار الفتوحي (ت ٩٧٢هـ). شرح المنتهى لابن النجار. ٩٧٢هـ، ج ٩، ص ٥.

Go to a printed page