Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب العتق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٨/ ٤٤٤

(فإن أولدها) الشريك (الثانى بعد) أى: بعد إيلاد الشريك الأول عالماً

به: (فعليه مهرها) كاملا؛ لأنه وطء صادف ملك الغير. فأشبه ما لو وطئ أمة أجنبية.

(وولده) منها (رقيق)؛ لأنه من وطء في أمة غيره فكان حكمه حكمها.

(وإن جهل) الواطئ الثانى (إيلاد شريكه) الأول، (أو) علمه وجهل (أنها صارت أم ولده) أى: جهل الثانى أن حصته انتقل ملكها للواطئ الأول بإيلادها وأنها صارت أم ولد للأول بذلك: (فولده حر)؛ لأنه من وطء شبهة. (وعليه) أى: على الواطئ الثانى (فداؤه) أى: فداء ولده الذي أتت به

من وطئه، مع جهله كونها صارت أم ولد للأول؛ لكونه فوت رقه على الأول. (يوم الولادة) أى: بقيمته يوم ولدته؛ لأنه قبل الولادة لا يمكن تقويمه.

ولا فرق في ذلك بين كون الأمة بينهما نصفين، أو بين (١) كون لأحدهما جزء

من ألف جزء وللآخر البقية.

والله ﷾ أعلم (٢).