Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٢١

[كتاب الإيلاء]

هذا (كتاب) يذكر فيه جمل من أحكام الإيلاء الشرعي وحكم المولي.

ثم (الإيلاء) لغة: الحلف، وهو: إفعال بكسر الهمزة من الإلية بتشديد

المثناة من تحت، يقال: آلا يولي إيلاء وآلية، وجمع الإلية ألايا.

قال كثير:

قليل ألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الإلية برت

وقال ابن قتيبة: ﴿يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦]: يحلفون، يقال: آليت

من امرأتي أولي إيلاء: إذا حلف لا يجامعها. حكاه عنه الإمام أحمد.

وحكم الإيلاء أنه (يحرم).

قال في " الفروع ": فى ظاهر كلامهم؛ لأنه يمين على ترك واجب.

(كظهار)؛ لقول الله ﷾ في الظهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادله: ٢].

(وكان كل) من الإيلاء والظهار (طلاقا في الجاهلية).

قال في " الفروع ": ذكره جماعة. وذكره آخرون في ظهار المرأة من

الزوج. ذكره أحمد في الظهار عن أبي قلابة وقتادة. انتهى.

(وهو) أي: الإيلاء في الشرع: (حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى،

أو) بـ (صفته) أي: صفة الله ﷾ (على ترك وطء زوجته، الممكن جماعها، في قبل: أبدا، أو يطلق، أو فوق أربعة أشهر) يتكلم بها (أو

ينويها).

ولا فرق في ذلك بين أن يحلف في حالة الرضى أو الغضسب، ولا بين أن