Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ٢٥١

وهذا يدل على فهمهم من أمرهم الندب وهم أعلم بما سمعوه.

وعن ابن عمر قال: " كان رسول الله ﷺ يسبح على راحلته قِبَل أيّ وجهة توجه ويوتر عليها. غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة " (١) . متفق عليه.

ولو كان واجباً (٢) لما جاز على الراحلة؛ كالمنذورة وسائر الواجبات.

(إلا على النبي ﷺ فإن الوتر كان واجباً عليه.

(و) الأفضل (من رواتب) أي: السنن الراتبة التي تفعل مع الفرض: (سنة فجر)؛ لقول عائشة: " لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر " (٣) . متفق عليه.

وقال أبو هريرة: [قال النبي ﷺ] (٤) : " صلوا ركعتي الفجر، ولو طردتكم الخيل " (٥) . رواه أحمد وأبو داود.

(وسن تخفيفها، واضطجاع بعدها على) الجنب (الأيمن) قبل صلاة الفرض.

نص عليه؛ لقول عائشة: " كان النبى ﷺ إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع " (٦) . وفي رواية: " إن كنتُ مستيقظة حدثني وإلا اضطجع " (٧) . متفق عليه.