شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وعن سهل بن سعد قال: "كان بين رسول الله ﷺ وبين السترة ممر الشاة " (١) . رواه البخاري.
و" صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع " (٢) . رواه أحمد
والبخاري.
(و) سن (انحرافه عنها) أي: عن سترته (يسيرا)؛ لفعله ﷺ (٣) . رواه أحمد وأبوداود من حديث المقداد بإسنادين. لكن عله (٤) جماعة من العلماء على ما ذكر ابن عبد البر.
(وإن تعذر) على المستتر (غرز عصا وضعها) بين يديه. نقله الأثرم خلافا لأكثر الحنفية. قاله في " الفروع ".
(ويصح) أن يستتر (ولو بخيط، أو ما اعتقده سترة)، وسترة مغصوبة ونجسة كغيرها. قدمه في " الرعاية ". وفيه وجه. فالصلاة (٥) إليها كالقبر.
قال صاحب " النظم ": وعلى قياسه سترة الذهب.
(فإن لم يجد) شيئا (خط) خطا (كالهلال) وصلى إليه، وقام ذلك مقام لسترة. نص عليه أحمد، وبه قال سعيد بن جبير والأوزاعي. وأنكره مالك والليث وأبو حنيفة.
ولنا ما روى أبو هريرة أن النبي ﷺ قال: " إذا صلى أحد كم فليجعل تلقاء