Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٨٨

وقال القاضي: التغافل عنه أولى.

(و) له أيضاً (لبس ثوب وعمامة ما لم يطل)؛ لأن ذلك عمل يسير في العادة. فلم تبطل به الصلاة، وذلك لما روت عائشة قالت: " كان رسول الله ﷺ يصلي والباب عليه مغلق. فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي. ثم رجع إلى مصلاه " (١) . رواه أبوداود.

ورواه أحمد عن عائشة وفيه: " ووصفت له الباب في القبلة " (٢) .

وروى أبو قتادة قال: " رأيت النبي ﷺ يؤم الناس وأمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ على عاتقه فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود ردها " (٣) . رواه مسلم.

" وصلى أبو برزة (٤) ولجام دابته في يده. فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها؛ وجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم! افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف قال: إنى سمعت قولكم (٥) ، وإنى غزوت مع رسول الله ﷺ ست غزوات، أو سبع غزوات أو ثمان، وشهدت من تيسيره. [وإنى] إن كنت أرجع مع (٦) دابتي أحب إلي من أن ترجع إلى مألفها. فيشق علي " (٧) . رواه البخاري.

وقال: لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة؛ لحديث أبي قتادة.