شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ووجه الكراهة في الفرض: أنه إنما نقل عن النبي ﷺ في النافلة فينبغي الاقتصار عليه.
(و) للمصلي أيضاً (رد السلام إشارة).
قال في " الفروع ": وفافا لمالك والشافعي.
وعنه: يكره وفاقا لأبي حنيفة.
وعنه: في فرض.
وعنه: يجب.
ولا يرده في نفسه، خلافا لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق: أنه لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. انتهى.
وعلم مما تقدم: أنه لا باًس بالإشارة في الصلاة باليد والعين. وقد روى
ابن عمر وأنس " أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة " (١) . وحديث ابن عمر رواه الترمذي وفال: حسن صحيح، وحديث أنس رواه الدارقطني وأبوداود (٢) . (و) له أيضاً (قتل حية وعقرب وقملة) وذلك " أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب " (٣) . رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقتل القملة؛ " لأن عمر وأنسا كانا يفعلانه ".