Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٨٧

ووجه الكراهة في الفرض: أنه إنما نقل عن النبي ﷺ في النافلة فينبغي الاقتصار عليه.

(و) للمصلي أيضاً (رد السلام إشارة).

قال في " الفروع ": وفافا لمالك والشافعي.

وعنه: يكره وفاقا لأبي حنيفة.

وعنه: في فرض.

وعنه: يجب.

ولا يرده في نفسه، خلافا لأبي حنيفة، بل يستحب بعدها. وظاهر ما سبق: أنه لو صافح إنسانا يريد السلام عليه لم تبطل. انتهى.

وعلم مما تقدم: أنه لا باًس بالإشارة في الصلاة باليد والعين. وقد روى

ابن عمر وأنس " أن النبي ﷺ كان يشير في الصلاة " (١) . وحديث ابن عمر رواه الترمذي وفال: حسن صحيح، وحديث أنس رواه الدارقطني وأبوداود (٢) . (و) له أيضاً (قتل حية وعقرب وقملة) وذلك " أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب " (٣) . رواه أبوداود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وقتل القملة؛ " لأن عمر وأنسا كانا يفعلانه ".