شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ودعاء وقرآن " (١) . فيتوجه الحصول لهذا (٢) الخبر. انتهى.
(و) للمصلى (قراءة في المصحف).
قال في " الفروع ": وفاقا للشافعي. وعنه: نفلا وفاقا لمالك. وعنه:
لغير حافظ. وعنه: تبطل فرض. وقيل: ونفل وفاقا لأبي حنيفة.
(و) كذلك (نظر فيه) اي.: في المصحف.
قال أحمد: لا باًس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل
له: الفريضة قال: لم أسمع فيها شيئا.
وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرؤون في المصاحف.
وفي " شرح المقنع الكبير ": إذا قرأ في كتاب في نفسه ولم ينطق بلسانه فقد
نقل المروذي عن أحمد: أنه كان يصلي وهو ينظر في جزء إلى جنبه. فظاهر: أن الصلاة لا تبطل. وقال جماعة من أصحابنا: تبطل الصلاة إذا تطاول. انتهى. (و) للمصلي أيضاً (سؤال) الله ﷾ الرحمة (عند) مروره على (آية رحمة، وتعوذ) أي: أن يستعيذ بالله ﷾ (عند) مروره على (آية عذاب، ونحوهما) من آيات التسبيح؛ لما روى حذيفة قال: " صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، تم مضى … إلى أن قال: إذا مر بآيه فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال ساً ل وإذا مر بتعوذ تعوذ ". مختصر (٣) . رواه مسلم.
وعنه: يكره ذلك قي الفرض.
ووجه المذهب: أن ذلك دعاء بخير فاستوى فيه الفرض والنفل.