Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١١٤

[ثلاث مرات عن قراءة سائر القرآن، لحاجته إلى الأمر والنهي والقصص، كما لا يستغني] (١) من ملك نوعا من المال شريفا عن غيره. وسأله ابن منصور عن قوله ﷺ: " من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن " (٢) . فلم يقم على أمر بين.

قال القاضي: وظاهر هذا أن أحمد لم يأخذ بظاهر الحديث، وأن ثواب قارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن، لأنه لا يجوز أن يتفاضل، والجميع صفة لله، ويكون معنى الحديث الحث على تعليمه والترغيب في قراءته. وإلى هذا المعنى أشار إسحاق. كذا قال. ولا تحتمل الرواية ما قاله القاضي فأين ظاهرها؟ ولا يعرف في المذهب قبل القاضي كما لا يعرف قبل الأشعري. انتهى كلامه في " الفروع ".

ووجه المذهب: ما روى أبو قتادة " أن النبي ﷺ كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين يطول الأولى ويقصر الثانية ويسمع الآية أحيانا، وفي الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب " (٣) .

وقال: " صلوا كما رأيتمونى أصلي " (٤) . متفق عليه.

وروى أبو سعيد: أن النبي ﷺ قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب " (٥) .