Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١١٥

وعنه: وعن عبادة قالا: " أمرنا النبي ﷺ أن نقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة " (١) . رواهما إسماعيل بن سعيد الشالنجي.

ولأن النبي ﷺ علم المسيء في صلاته كيف يصلي الركعة الأولى، ثم قال:

" وافعل ذلك في صلاتك كلها " (٢) . فيتناول الأمر بالقراءة.

فإن قيل: قد روي عن على ﵁ أنه قال: " اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين " (٣) .

فالجواب: أن حديث على يرويه الأعور. قال الشعبي: كان كذابا. ولو صح فقد خالفه عمر وجابر.

(وفيها) أي: في الفاتحة (إحدى عشرة تشديدة) أولها اللام في " الله " وآخرها التشديدتان في " الضالين ".

(فإن ترك واحدة) من تشديداتها وقد فات محلها لزمه استئناف الفاتحة من أولها لتركه حرفا منها على الأصح؛ لأن الحرف المشدد اقيم مقام حرفين. (أو) ترك (ترتيبها) عمدا أو سهوا لم يعتد بها؛ لأن ترك الترتيب مخل بالإعجاز ولزمه استئنافها.

(أو قطعها) أي: قطع الفاتحة (غير مأموم) وهو الإمام والمنفرد (بسكوت طويل) عرفا، (أو ذكر أو دعاء) غير مشروع. لا إن كان مشروعا؛ وفي زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف.