Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٢/ ١٠٤

الرفع سنة فات محلها. فلو تركها ناسيا ثم ذكر في اثناء التكبير رفع يديه، لبقاء محل الاستحباب.

(ثم) إذا فرغ من التكبير سن له (وضع كف) يد (يمنى على كوع يسرى)، لما روى قبيصة بن هلب (١) عن أبيه قال: " كان رسول الله ﷺ يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه " (٢) . رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من اصحاب رسول الله ﷺ والتابعين ومن بعدهم.

ولما روى وائل بن حجر إنه وصف صلاة النبي ﷺ وقال في وصفه: " ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد " (٣) .

(و) يسن له أيضاً (جعلهما) أي: جعل يديه (تحت سرته)، لما روي

عن علي رضي الله تعالى عنه إنه قال: " من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " (٤) . رواه الإمام أحمد وأبوداود.

وعنه: إنه يضعهما فوق سرته.

وعنه: يخير بين المحلين.

(و) يسن له أيضاً (نظره إلى موضع سجوده)؛ لأنه أخشع للمصلي وأكف لنظره.

قال محمد بن سيرين وعروه " في قوله ﷾: (الذين هم فى صلاتهم خشعون) [المؤمنون: ٢] هو: أن لا يرفع بصره عن موضع سجوده " (٥) .

أخرجه الترمذي في " حامعه " (٢٥٢) ٢: ٣٢ أبواب الصلاة، باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال فى الصلاة.