شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ولأن النشر لا يقتضي التفريق كنشر الثوب.
وأما كون رفعهما إلى حذو منكبيه، فلما روى ابن عمر قال: " رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتخ الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. ولا يرفع بين السجدتين " (١) متفق عليه. وعنه: إنه يرفعهما إلى فروع أذنيه.
وعنه: أنه مخير بينهما، لأن كلا الأمرين قد روي عن رسول الله ﷺ.
قال في " شرح المقنع الكبير ": إلا أن ميل أبي عبد الله إلى الأول أكثر؛
لكثرة رواته، وقربهم من رسول الله ﷺ.
وكونه يستقبل ببطونها القبلة هو المذهب.
قال في " الإنصاف ": يستحب أن يستقبل ببطون أصابع يديه القبلة. على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.
وقيل: قائمة حال الرفع والحط.
وأما كون أنتهاء الرفع يكون مع أنتهاء التكبير، فلان الرفع للتكبير. فكان
معه ابتداء وأنتهاء، ومن لم يمكنه رفع يديه إلا بزيادة على الرفع المسنون رفعهما " لأنه يأتي بالسنة، والزيادة مغلوبا عليها.
قال في " الفروع ": ويرفع لعذر أقل أو أكثر.
قال بعض الأصحاب: ويستحب كشفهما حال الرفع لأفضليته هنا وفي الدعاء، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشاره إلى الوحدانية. ذكره ابن شهاب.
(ويسقط) استحباب رفع اليدين (بفراغ) المصلي من (التكبير)، لأن