شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وقيل: لا يحرم، كما انه (لا) يحرم (افتراشه، وجعله مخداً)، بل
ولا يكره فيهما.
قال في " الفروع ": " لأنه ﷺ اتكأ على مخدة فيها صورة " (١) . رواه أحمد، وهو في " الصحيحين " بدون هذه الرواية.
وفي البخاري عن عائشة: " أنها اشترت نُمْرُقَةً فيها تصاوير فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت؛ قال: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها. فقال: إن اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " (٢) .
وقال: " إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة " (٣) .
ويوافقه ظاهر ما رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح عن جابر: " نهى رسول الله ﷺ عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك " (٤) .
وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره في المنصوص، ومثله صورة شجر (٥) ونحوه وتمثال، وكذا تصويره.
وأطلق بعضهم: تحريم (٦) التصوير خلافاً للأئمة الثلاثة، وفي " الوجيز ":