شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
Printed page ١١/ ٣٣
(فإن تعذر) على الضيف طلبه بذلك عند حاكم: (جاز له الأخذ من ماله) أي: مال من نزل به بقدر ما وجب له؛ لقول النبي ﷺ لعقبة بن عامر: " وإن لم يفعلوا فخذ منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم " (١) .
(وتستحب) الضيافة (ثلاثاً) أي: ثلاث ليالٍ بأيامهن، (وما زاد) على ذلك: (فصدقة) لما ذكرنا من حديث أبي شريح (٢) .
(وليس لضيفان قسمة طعام قدم لهم).
قال في " الفروع ": ومن قدم لضيفانه طعاما لم يجز لهم قسمه؛ لأنه أباحه. ذكره في " الإنتصار " وغيره.
(ومن امتنع من الطيبات- بلا سبب شرعي- فمبتدع) مذموم.
(وما نقل عن أحمد) رضي الله تعالى عنه: (أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي ﷺ البطيخ (فكذب) على الإمام أحمد. قاله الشيخ تقي الدين. والله أعلم (٣) .
* * *