Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الأطعمة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١١/ ٣١

(وكذا) أي: وكثمر الشجر (زرع قائم، وشرب لبن ماشية) على الأصح.

أما الزرع؛ فلأن العادة جارية بأكل الفريك. أشبه الثمر.

وأما شرب لبن الماشية؛ فلما روى الحسن عن سمرة أن النبي ﷺ قال: " إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. وإن لم يجبه أحدا فليحتلب (١) وليشرب ولا يحمل " (٢) . رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند بعض أهل العلم وهو قول إسحاق.

(وألحق جماعة بذلك) أي: بالزرع القائم (باقلا وحمصاً أخضرين).

قال (المنقح: وهو قوي). انتهى.

قال في " الإنصاف ": قال المصنف يعني: الموفق ومن تابعه: يلحق بالزرع الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا. بخلاف الشعير ونحوه مما لم تجر العادة بأكله.

قال الزركشي: وهو حسن. انتهى.

(ويلزم مسلماً ضيافة مسلم) لا ذمي على الأصح، (مسافر) في الأصح، (في قرية) متعلق بيلزم- (لا) إذا كان في (مصر) على الأصح (يوما وليلة، قدر كفايته مع أُدْم). والأصل في ذلك ما روى أبو شريح الخزاعي عن رسول الله ﷺ قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومُه وليلتًه. والضيافة ثلاثة أيام. وما زاد على ذلك فهو صدقة. لا يحل له أن يثوي عنده حتى يُخرجه " (٣) .