شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
[فصل: في وقت أداء الصلاة]
(فصل. أداء) الصلاة المكتوبة (حتى) صلاة (الجمعة يدرك) بالبناء للمفعول
أي: يدركه المصلي (ب) وجود (تكبيرة إحرام) يأتي بها في وقت لك الصلاة.
(ولو) كانت التكبيرة انما وجدت (اخر وقت) صلاة (ثانية في جمع) أي جمع تأخير.
ومعنى إدراك الأداء: هو بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه موقعه في الصحة والأجزأء. قاله المجد فى " شرحه " وتابعه في " مجمع البحرين " وابن عبيدان.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامه في " المغني " انها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك.
ومقتضى إطلاق المتن انها تكون أداء كلها في حق من كان تأخيره لعذر؛ كحائض تطهر. أو لغير عذر؛ كمن كان تأخيره تكاسلا وهو المذهب، وعليه الجمهور.
وقيل: يكون ما وقع في الوقت أداء وما وقع خارجه قضاء.
وقيل: تكون أداء في المعذور دون غيره.
وعن الإمام رواية ثانية: أن الأداء لا يدرك بدون ركعة؛ كالجمعة في حق المسبوق؛ لقول رسول الله ﷺ: " من ادرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " (١) . وجميع الصلوات في ذلك سواء.