Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصلاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٤٩٩

(و) يؤخذ من هذا النص أن الرجل (لا يكره) له (ان يؤم أباه)؛ لأن الكراهة تنافي ما طلب فعله شرعا.

(ويجب) التأخير إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة ولا ذكرا

واجباً (لتعلم الفاتحة وذكر واجب) حيث امكنه التعلم ليأتي بالصلاة تامة من غير محذور بالتأخير.

(وتحصل فضيلة التعجيل) لما تعجيلها أفضل (بالتأهب اول الوقت) بأن

يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت.

(ويقدر للصلاة أيام الدجال قدر) الزمن (المعتاد) في غير أيام الدجال.

قال ابن قندس في " حاشية الفروع ": مواقيت الصلاة الخمس التي علمها جبريل النبي ﷺ، وعلمها النبي ﷺ لأمته حين بين مواقيت الصلوات التي ذكرها العلماء في كتبهم هي عن الأيام المعتادة. فاما اليوم الذي قال النبي ﷺ " اقدروا له قدره (١) " (٢) المذكور في قضية الدجال فله حكم اخر. وهو: أنه يقدر للصلاة في ذلك اليوم بقدر ما كان في الأيام المعتادة لا انه للظهر مثلا بالزوال وانتصاف النهار، ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثله، بل يقدر الوقت بزمن يساوي الزمن الذي كان في الأيام المعتادة. أشار إلى ذلك يعني الشيخ تقي الدين في " الفتاوى المصرية ". والليلة في ذلك كاليوم؛ لأنه قد يطلق اليوم ويراد به مع ليلته. فإذا كان الطول يحصل في الليلة كان للصلاة في الليل ما يكون في النهار. والله أعلم.