شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وأبي موسى الأشعري، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم (١) .
ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء وفاقا لمالك والشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجبر المرأة على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل؛
لقول النبي ﷺ: " لا تقتل امرأة " (٢) .
ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي. فلا تقتل بالطارئ، كالصغير.
ولنا: عموم قوله ﷺ: " من بدل دينه فا قتلوه " (٣) . رواه البخاري وأبو داود.
وقوله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٤) . متفق عليه.
وروى الدارقطني: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ
أمرها إلى النبي ﷺ. فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت " (٥) .
ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل. فتقتل كالرجل.
وأما نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة فالمراد بها الأصلية، فإنه قال ذلك حين
رأى المرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.