Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحدود

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٥٣٥

وأبي موسى الأشعري، وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم (١) .

ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء وفاقا لمالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: تجبر المرأة على الإسلام بالضرب والحبس ولا تقتل؛

لقول النبي ﷺ: " لا تقتل امرأة " (٢) .

ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي. فلا تقتل بالطارئ، كالصغير.

ولنا: عموم قوله ﷺ: " من بدل دينه فا قتلوه " (٣) . رواه البخاري وأبو داود.

وقوله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة " (٤) . متفق عليه.

وروى الدارقطني: " أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فبلغ

أمرها إلى النبي ﷺ. فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت " (٥) .

ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل. فتقتل كالرجل.

وأما نهي النبي ﷺ عن قتل المرأة فالمراد بها الأصلية، فإنه قال ذلك حين

رأى المرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية.