Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحدود

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١٠/ ٥٣٤

(باب: حكم المرتد)

وهو لغة: الراجع. قال الله ﷾: (وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) [المائدة: ٢١].

(وهو) شرعا: (من كفر ولو) كان (مميزا) بنطق أو اعتقاد أو شك أو

فعل (طوعا. ولو) كان (هازلا، بعد إسلامه ولو) كان إسلامه (كرها بحق)؛ كما لو استولى الحربيون على أم ولد لمسلم ثم أخذت منهم وقد أتت منهم بولد وامتنع من الإسلام، فإنه يضرب ويحبس حتى يسلم، فإذا أسلم بالضرب والحبس ثم ارتد كان كغيره من المرتدين؛ لأنه أكره بحق على الإسلام. وكذا عبدة الأوثان ونحوهم ممن ليس له كتاب ولا شبهة كتاب إذا قاتلناهم على الإسلام.

وقد اجمع المسلمون على وجوب قتل المرتد ما لم يتب. وسنده ما روى

ابن عباس (١) عن النبي ﷺ أنه قال: " من بدل دينه فاقتلوه " (٢) . رواه الجماعة إلامسلما.

وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاذ بن جبل،