شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وكذلك " نهى النبي ﷺ الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء " (١)
ولم يكن فيهم مرتد. ويخالف الكفر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل الكافر الأصلي يقر عليه في بعض الصور؛ كالرهبان الذين بالصوامع، وكالمكافيف. ولا تجبر المرأة على ترك الكفر الأصلي بضرب ولا حبس والكفر الطارئ بخلافه والصغير غير المكلف. بخلاف المرأة.
إذا تقرر هذا (فمن ادعى النبوة) أو صدق من ادعاها كفر؛ لأنه مكذب لله ﷾ في قوله: (وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ) [الأحزاب: ٤٠].
ولقول رسول الله ﷺ: " لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابون (٢) كلهم يزعم أنه رسول الله " (٣) .
(أو أشرك بالله تعالى) كفر؛ لقوله ﷾: (إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ) [النساء: ١١٦].
(أو سبه) أي: سب الله ﷾، (أو) سب (رسولا له) أي:
لله ﷾ كفر؛ لأنه لا يسب واحدا منهم إلا وهو جاحد به.
(أو جحد ربوبيته) أي: ربوبية الله ﷾، (أو) جحد (وحدانيته، أو) جحد (صفة) من صفاته اللازمة له؛ كالحياة والعلم، (أو) جحد (كتابا، أو) جحد (رسولا، أو ملكا له) أي: لله ﷾ من الرسل والملائكة الذين ثبت أنهم رسله أو ملائكته كفر؛ لثبوت ذلك في القرآن. ولأن جحد شيء من ذلك كجحده كله؛ لاشتراكهما في كون الكل من عند الله ﷾.
(أو) جحد (وجوب عبادة من) العبادات (الخمس) وهي: الصلاة،