شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وعنه: انه يجعل أصابعه مضمومة على أذنيه.
ويسن أيضاً كونه: (مستقبل القبلة).
قال في" الشرح الكبير ": قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من
السنة أن يستقبل القبله بالأذان، وذلك لأن مؤذنى رسول الله ﷺ كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. فان أخل باستقبال القبلة كره له ذلك، وصح. انتهى.
وكونه: (يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا لحي على الفلاح،
ولا يزيل قدميه) وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي؛ لما روى أبو جحيفة قال:
" رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول: حي على الصلاة حي على الفلاج " (١) . متفق عليه.
ولا فرق في ذلك بين كونه على منارة أو غيرها أو على الأرض.
قال في " الإنصاف ": وهو المذهب، وعليه الأصحاب. وجزم به
أكثر هم.
(و) يسن أيضاً: (ان يتولاهما) أي: الأذان والإقامة رجل (واحد) أي: أن
يتولى الإقامة من يتولى الأذان وفاقاً للشافعي، لما في حديث ابن الحارث الصدائي حين أذن قال: " فأراد بلال أن يقيم. فقال النبي ﷺ: يقيم أخو
صداء. فان من أذن فهو يقيم " (٢) . رواه أحمد وأبو داود.
ولانهما ذكران يتقدمان الصلاة. فسن أن يتولاهما واحد " كالخطبتين.
وعنه: لا فرق بينه وبين غيره.
ويسن أيضاً كون الأذان والإقامة: (بمحل واحد) بأن يقيم الصلاة بالموضع
الذي يؤذن فيه، لقول بلال- رضي الله تعالى عنه- للنبي ﷺ: " لا تسبقني