Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ١٧٩

(و) يستحب (أن يكون) الصداق (من أربعمائة) من دراهم الفضة، (وهو) أي: الصداق الذي هو أربعمائة درهم من الفضة: (صداق بنات النبي ﷺ إلى خمسمائة) درهم من الفضة، (وهي) أي: الخمسمائة درهم: (صداق أزواجه) ﷺ؛ لما روى أبو العجفاء قال: سمعت عمر يقول: " لا تغلوا في صُدُق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكلم بها النبي ﷺ. ما أصدق رسول الله ﷺ امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشر أوقية" (١) . رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وروى أبو سلمة قال: " سألت عائشة كم كان صداق رسول الله ﷺ؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي (٢) عشر أوقية وَنشًّا (٣) . قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم " (٤) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.

(وإن زاد) الصداق على ما ذكر (فلا بأس) أي: فلا يكره؛ لأن أم حبيبة

روت " أن النبي ﷺ تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوّجها النجاشى وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، فلم