Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصداق

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٩/ ١٧٨

وقيل: نحلة من الله تعالى للنساء.

وأما السنة؛ فإن النبي ﷺ تزوج وزوج بناته على صدقات. ولم يتركه في النكاح.

وأجمع المسلمون على مشروعيته.

(وتستحب تسميته) أي: تسمية الصداق (فيه) أي: في النكاح، لقوله ﷾: (وأحِل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين)] النساء: ٢٤].

و" لأن النبي ﷺ قال للذي زوجه الموهوبة: هل من شيء تصدقها؛ قال:

لا أجد شيئاً. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا فزوجه إياها بما معه من القرآن " (١) . متفق عليه.

ولأن تسميته أقطع للنزاع فيه.

وليس ذكره شرطاً، بدليل قوله ﷾: (لاجناح عليكم إن طلقتم النساء ما ل تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)] البقرة: ٢٣٦].

وروي " أن رسول الله ﷺ زوج رجلاً امرأة ولم يسمِّ لها مهرًا ".

(و) يستحب (تخفيفه) أي: تخفيف الصداق، لما روت عائشة عن النبي

ﷺ أنه قال: " أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة " (٢) . رواه أبو حفص بإسناده. وروي أبو هريرة " أن رجلا تزوج امرأة من الأنصار. فقال له النبي ﷺ:

على كم تزوجتها؟ فقال: على أربع أواق. فقال له النبي ﷺ: على أربع أواق، تنحتون الفضة من عروق هذا الجبل " (٣) . رواه مسلم.