Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٣٦٤

(و) الخامس عشر: الغسل ل (مبيت بمزدلفة).

(و) السادس عشر: الغسل ل (رمي جمار)، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها الناس فاستحب لها الغسل، كالإحرام ودخول مكة.

(ويتيمم) استحبابا اللكل) أي: لكل الأغسال المستحبة (لحاجة) أي عند حاجة الصحيح إلى الماء لعدمه، أو لعدو يحول بينه وبين الماء، أو يكون الماء ببئر ولا يجد الة يستقى بها أو نحو ذلك.

(و) يستحب التيمم (لما يسن له وضوء)، كقراءة القرآن (لعذر)، كالمريض والجريح العاجز عن أن يمس الماء بشرته.