شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وحكى بعضهم رواية بوجوب الغسل للجنون والإغماء لكن المشهور عند الأصحاب الاستحباب؛ لأن الغسل لا يجب بدون تيقن الأنزال اطراحا للشك واستصحابا لليقين.
(و) الثامن من الأغسال المستحبة: الاستحاضة) أي: ان تغتسل المستحاضة (لكل صلاة).
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب وعليه جماهيرالأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه: يجب. حكاها في " التبصرة " ومن بعده.
(و) التاسع: الغسل إلاحرام) بحج أو عمرة؛ لما روى زيد بن ثابت "انه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل " (١) . رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ويدخل في هذا كل مريد للإحرام (حتى حائض ونفساء).
قال في " الفروع ": وفاقاً، وللشافعي قول: لا يستحب لهما. انتهى.
وأوجب بعض العلماء دما على من ترك الغسل للإحرام.
(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة).
قال في " المستوعب ": حتى لحائض. وظاهره: ولو كان بالحرم كالذي بمنى إذا أراد دخولصلى الله عليه وسلم مكة فانه يستحب له الغسل لذلك.
(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي: حرم مكة. نص عليه في رواية صالح.
(و) الثانى عشر: الغسل ل (وقوف بعرفة) وفاقاً. روي ذلك عن على وعبد الله بن مسعود.
(و) الثالت عشر: الغسل ل (طواف زيارة) وفاقاً.
(و) الرابع عشر: الغسل لطواف (وداع) وفاقاً.