شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
فصلى في صفة الغسل
وهو ضربان: كامل ومجزئ. (وصفة الكامل) ان كان واجباً أو مستحبا:
(أن ينوي) من يصح منه غسل الغسل، (ويسمي) بان يقول: باسم الله بعد ان
ينوي، (ويغسل يديه ثلاثاً) خارج الماء، (و) يفرغ بيمينه على شماله فيغسل
(ما لوثه) أي: لطخه من مني أو غيره بفرجه أو غيره، (ثم يتوضأ) وضوءاً
(كاملا) كوضوء المنفرد عن الغسل، (ويروي) بتشديد الواو (رأسه) أي: أصول شعر رأسه (ثلاثاً) يحثي الماء عليها ثلاث حثيات، (ثم) يغسل (بقية جسده) بإفاضة الماء عليه (ثلاثاً)؛ لماروت عائشة ﵂ قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن انه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث
مرات، ثم غسل سائر جسده " (١) . متفق عليه.
(ويتيامن) بان يبدأ بغسل شقه الأيمن؛ لأنه قد روي في حديث عن عائشة
رضي الله تعالى عنها قالت: " كان رسول الله ﷺ إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه " (٢) . متفق عليه.