Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الوصية

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٧/ ٣٦٥

(وهو) أى والخير: (المال الكثير عرفاً).

قال في " الأنصاف ": يعني في عرف الناس على الصحيح من المذهب. انتهى

فعلى هذا لا يتقدر بشيء.

قال في " الفروع ": وتستحب مع غناه عرفاً.

وقال الشيخ: مع فضله عن غنى ورثته.

(بخمسه) أى خمس ماله. روي ذلك عن ابي بكر وعلي رضي الله تعالى (١) عنهما.

قال أبو بكر: " وصيت بما وصى (٢) الله تعالى به لنفسه. يعني في قوله تعالى:

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ) [الأنفال: ٤١] " (٣) وقال العلاء بن زياد: " أُوُ صيّ إليَّ أن أسأل العلماء أى الوصية أعدل؟

فما (٤) تتابعوا عليه فهو وصيه. فتتابعوا على الخمس ".

وقيل: ثلته.

وفي " الإفصاح ": تستحب بدونه.

وذكر جماعة: بخمسه لمتوسط.

وذكر جماعة: أو من ملك فوق ألف إلى ثلاثة.

ونقل أبو طالب: أن لم يكن له مال كثير ألفان أو ثلاثة أوصى بالخُمُس ولم يضيق على ورتته. وإن كان له مال كثير فالربع أو الثلث.

ونقل ابن منصور: دون ألف (٥) فقير لا يوصي بشيء.