Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الطهارة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ١/ ٢٣٧

الإسلام كانت له نورا يوم القيامة " (١) . رواه الخلال في " جامعه ".

(و) كره أيضاً (تغييره) أي: تغيير الشيب (بسواد).

قيل لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد قال: إي والله. قال: و" جاء

أبو بكر بأبيه إلى رسول الله ﷺ ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال

رسول الله ﷺ: غيروهما وجنبوه السواد " (٢) .

(و) كره أيضاً (ثقب أذن صبي) لا جارية. نص عليه. وقيل: يحرم واختاره

ابن الجوزي. وقيل: على الذكر، وفي " الفصول " يفسق به في الذكر، وفي

النساء يحتمل المنع، ولم يذكر غيره.

(ويحرم نمص ووَشْرٌ ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج)؛ لما روي

عن النبي ﷺ: " انه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة " (٣) .

وفي خبر آخر: " لعن الواشمة والمستوشمة " (٤) . ذكرهما في " الشرح ".

فأما النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه. والمنتمصة: المنتوف

شعرها بأمرها.

وأما الواشرة: فهي التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها.

والمستوشرة: المفعول بها ذلك بإذنها.

وأما الواشمة: فهي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه كحلا. والمستوشمة