شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
الإسلام كانت له نورا يوم القيامة " (١) . رواه الخلال في " جامعه ".
(و) كره أيضاً (تغييره) أي: تغيير الشيب (بسواد).
قيل لأبي عبد الله: يكره الخضاب بالسواد قال: إي والله. قال: و" جاء
أبو بكر بأبيه إلى رسول الله ﷺ ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال
رسول الله ﷺ: غيروهما وجنبوه السواد " (٢) .
(و) كره أيضاً (ثقب أذن صبي) لا جارية. نص عليه. وقيل: يحرم واختاره
ابن الجوزي. وقيل: على الذكر، وفي " الفصول " يفسق به في الذكر، وفي
النساء يحتمل المنع، ولم يذكر غيره.
(ويحرم نمص ووَشْرٌ ووشم ووصل ولو بشعر بهيمة أو بإذن زوج)؛ لما روي
عن النبي ﷺ: " انه لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمنتمصة والواشرة والمستوشرة " (٣) .
وفي خبر آخر: " لعن الواشمة والمستوشمة " (٤) . ذكرهما في " الشرح ".
فأما النامصة: فهي التي تنتف الشعر من الوجه. والمنتمصة: المنتوف
شعرها بأمرها.
وأما الواشرة: فهي التي تبرد الأسنان لتحددها وتفلجها وتحسنها.
والمستوشرة: المفعول بها ذلك بإذنها.
وأما الواشمة: فهي التي تغرز الجلد بإبرة ثم تحشوه كحلا. والمستوشمة