شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
التي يفعل بها ذلك بإذنها.
والواصلة: التى تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر غيره.
والمستوصلة: الموصول شعرها بأمرها؛ لأن لعن فاعلة ذلك يدل على تحريمه؛ لأن فاعل المباح لا يجوز لعنه.
وأما وصل الشعر بغير الشعر قال في " الشرح ": فان كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس للحاجة، وان كان أكثر من ذلك ففيه روايتان:
إحداهما: انه مكروه غير محرم؛ لما روي عن معاوية " انه اخرج كبة من شعر. وقال سمعت النبي ﷺ ينهى عن مثل هذا. وقال: انما هلك بنو إسراًئيل حين اتخذ هذا نساؤهم " (١) .
فخص التي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام في الحديث الذي ذكرناه. ولأن وصله بالشعر فيه تدليس. بخلاف غيره.
والثانية انه قال: لا تصل المرأة برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف؛ وذلك لما روى الإمام أحمد في " مسنده " عن جابر قال: " نهى رسول الله ﷺ أن تصل المرأة برأسها شيئاً " (٢) .
قال شيخنا (٣) : والظاهر أن المحرم انما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس. واستعمال الشعر المختلف في نجاسته وغير ذلك لا يحرم؛ لعدم