شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
ويحلق رأسه " (١) .
وعن ابي هريرة مثله. قال احمد: إسناد جيد.
وروى حديث سمرة الأثرم وأبو داود.
وأما كونه يتصدق بوزن شعره فضة؛ فلما روي: " أن النبي ﷺ قال لفاطمة
لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوقاص يعني: أهل الصفة " (٢) . رواه الإمام أحمد.
(وكُره لطخُه) اي: لطخ المولود (من دمها) أي: دم العقيقة على الأصح.
ونقل حنبل: أنه سنة؛ لما روي في حديث سمرة عن النبي ﷺ وأنه قال:
" الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويدمى " (٣) . رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة.
والأول المذهب؛ لقول ابن عبدالبر: لا اعلم أحدا قال هذا إلا الحسن
وقتادة. وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه (٤) ؛ لأن النبي ﷺ قال: " مع الغلام عقيقة. فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " (٥) . رواه أبو داود.
وهذا يقتضي أن لا يمس بدم؛ لأنه أذى.
وروى يزيد بن عبد المزنى عن ابيه ان (٦) النبي ﷺ قال: " يُعقُّ عن الغلام
ولا يمس راسه بدم " (٧) .