شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
قال مهنا: ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال: ما اظرفه. رواه ابن ماجه.
ولم يقل عن أبيه.
ولأن هذا تنجيس له. فلا يشرع؛ كلطخه بغيره من النجاسات.
وقال بريدة: " كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة، ويلطخ رأسه بدمها. فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة، ونحلق رأسه، ونلطخه بزعفران " (١) . رواه أبو داود.
وأما من روى: ويدمى فقال أبو داود: ويسمى- يعني مكان: يدمى-. هكذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغْفَل عن الحسن، ووهم همام فقال: ويدمى.
قال أحمد: قال فيه: ابن ابي عروبة: يُسمى. وقال همام: يدمى. وما
أراه إلا خطأ.
(و) يسن ان (يُسمى) المولود (فيه) أي: في سابعه؛ لحديب سمرة
على قول ابن أبي عروبة.
قال في " الفروع ": وقيل: أو قبله. انتهى.
ويستحب (٢) أن يحسن اسمه؛ لأنه روي عن النبي ﷺ انه قال: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم واسماء ابائكم. فاً حسنوا أسمائكم " (٣) . رواه أبو داود.
(وحرُم) ان يسمَّى (بمعبَّد لغير الله) ﷾؛ (كعبد الكعبة)،
وعبد شمس.
(و) حرم أيضا ان يسمَّى (بما يوازي أسماء الله تعالى، وما لا يليق إلا به) ﷾؛ كملك الملوك، وملك الأملاك، وشاهِ شاه؛ لما روى