شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
والحسين " (١) . وفعله أصحابه.
وقال النبي ﷺ: " الغلام مرتهن بعقيقته " (٢) . وهو إسناد جيد يرويه
أبو هريرة عن النبي ﷺ.
ومن جعلها من أمر الجاهلية؛ فلأنه لم يبلغه ما رود فيها من الأحاديث.
(ف) إذا تقرر هذا فإنما تكون (عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. فإن عدم) الشاتين (فواحدة. وعن الجارية شاة) واحدة؛ لما روت أم (٣) كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: " عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة " (٤) .
وفي لفظ: " عن الغلام شاتان مثلان، وعن الجارية شاة ")). (٥)
، وما روي مما ظاهره الوجوب فمحمول على تأكد الاستحباب جمعا بين الأحاديث. فإنه أولى من التعارض.
ولأنها ذبيحة لسرور حادث. فلم تكن و (٣) ة؛ كالوليمة.
(ولا تجزئ بدنة او بقرة) ذبحها عقيقة (إلا كاملة) نص عليه.
قال في " النهاية ": وأفضله شاة.
والسنة كون العقيقة: (تذبح في سابعه) أي: سابع المولود، (ويحلق فيه راس) مولود (ذكر، ويتصدق بوزنه ورقا)؛ لما روى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه قال: " كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى