Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٥١

(فالحديبية) يعني: أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من الجعرانة الإحرام

من الحديبة على وزن] دويهية. وقد تشدد. بئر قرب مكة، أو شجرة حدباء كانت هنالك على الأ صح.

(فما بعد) يعني [ (١) : أنه يلي ما تقدم في الأفضليه ما بعد عن مكة.

(وحرُم) الإحرام با لعمرة (من) د اخل (الحرم، وينعقد) إحرامه، (وعليه دم) لذلك. أشبه من أحرم دون الميقات بالحج.

(ثم يطوف ويسعى) لعمرته. (ولا يحل) منها (حتى يحلق أو يقصر) على الأ صح.

(ولا بأس بها) أى: بالعمرة (في السنة مراراً). روي ذلك عن علي] وابن عمر [ (٢) وابن عباس وأنس وعائشة؛ " لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي، عمرة مع قرانها، وعمرة بعد حجها " (٣) .

ولأن النبي ﷺ قال: " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما " (٤) . متفق عليه.

وقال علي: " في كل شهر مرة " (٥)

و"كان أنس إذا جِّمم رأسه خرج واعتمر" (٦) . رواهما الشافعي في " مسنده ". (و) العمرة (في غير أشهر الحج أفضل) منها في أشهر الحج. ذكره القاضي في " الخلاف "، ونقله الأثرم وابن إبراهيم عن أحمد، وقدمه في " الفروع ". وهذا الصحيح.