شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
وظاهر كلام جماعه التسوية.
واختار في " الهداية " (١) : أن العمرة في أشهر الحج أفضل.
(وكُره إكثارٌ منها) أى: من العمرة على الأصح والموالاة بينها.
قال في " الفروع ": باتفاق السلف، اختاره الشيخ وغيره.
قال أحمد: إن شاء كل شهر. وقال: لا بد، يحلق أو يقصر (٢) ، وفي عشرة أيام يمكن، واستحبه جماعة.
ومن كره الحلق أطلق. انتهى.
(وهو) أى: الإكثار (برمضان أفضل)؛ لما روى ابن- عباس قال: قال رسول الله ﷺ: " عمرة في رمضان تعدل حجة " (٣) . متفق عليه.
قال أحمد: من أدرك يوما من رمضان فقد ادرك عمرة رمضان.
قال إسحاق: معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي ﷺ: " من قرأ (قل
هو ابله أحد) فقد قرأ ثلث القران " (٤) .
وقال أنس: " حج النبي ﷺ حجة واحدة واعتمر أربع عمر: واحدة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة إذ قسَّم غنائم حنين " (٥) . متفق عليه.