Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٢٥٠

(فصل): في العمرة

(من أراد العمرة وهو بالحرم خرج فأحرم من الحل) وكان ميقاتاً له. (والأفضل): أن يحرم (من التنعيم)؛ " لأن النبي ﷺ أمر عبدالرحمن

ابن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم " (١) .

وقال ابن سيرين: بلغني " أن النبي ﷺ وقّت لأهل مكة التنعيم ".

] وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم.

ومن أى الحل أحرم جاز.

وإنما أعمر النبي ﷺ عائشة من التنعيم [ (٢) ؛ لأنه أقرب الحل إلى (٣) مكة.

وقد روي عن أحمد-: في المكي: كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر. (قال جعرانة) يعني: أن الأفضل في العمرة بعد الإحرام من التنعيم الإحرام

من الجِعْرانه بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء، وقد تكسر العين وتشدد الراء.

وقال الشافعي: والتشديد خطأ. وهي موضع بين مكة والطائف خارج من حدود الحرم يعتمر منه. سمي (٤) بَريْطة بنت سعد، وكانت تلقب بالجعرانة. قال في " القاموس ": وهي المراد في قوله تعالى: (كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا)] النحل: ٩٢].