Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٧

فدل على (١) أن أحمد لم يصرح بوجوبها على (٢) المكي.

وصرح في رواية: بأنها لا تجب على المكي وتجب على غيره.

وفرض العمرة قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم، وفاقاً للشافعي في الجديد؛ لقول عائشة [رضي الله تعالى عنها] (٣) : " يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة " (٤) . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.

وهذا صريح في وجوب العمرة على النساء، وإذا ثبت ذلك في النساء

فالرجال أولى.

وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي ﷺ فقال: " إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمره ولا الظعن. فقال: حج عن أبيك واعتمر " (٥) . إسناده جيد رواه الخمسة وصححه الترمذي.

وعنه: أن العمرة سنة؛ " لأن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: زعم رسولك أن علينا. . . فذكر الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فقال النبي- ﷺ: صدق. فقال: والذي بعثك بالحق. لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال: لئن صدق ليدخلن الجنة " (٦) . رواه مسلم.