Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٦

وشرعاً: (زيارة البيت على وجه مخصوص). وسيأتي بيان ذلك إن شاء

الله تعالى.

وينبغي لمن أراد الحج: أن يبادر به، وليجتهد في رفيق حسن.

قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر به.

قال ابو بكر الآجري وغيره: يصلي ركعتين، ثم يستخير في خروجه، ويبكر، ويكون يوم خميس، ويصلي في منزله ركعتين، ويقول إذا نزل منزلاً أو دخل بلداً ما ورد.

وقال (١) ابن الزاغوني وغيره: يصلي ركعتين ويدعو بعدهما بدعاء الاستخارة (٢) . ثم يقول: اللهم لِلَّهِ هذا (٣) ديني وأهلي ومالي وديعة عندك، اللهم لِلَّهِ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. وأنه يخرج يوم خميس أو اثنين، ويستخير هل يحج العام أو غيره.

(ويجبان) أي: الحج والعمرة. يعني: أن العمرة واجبة كالحج على الأصح. نص على ذلك أحمد، واحتج بقوله ﷾: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

قال القاضي وغيره: أطلق أحمد وجوبها (٤) في مواضع. فيدخل فيه المكي وغيره. قال: وهو قول شيخنا.