Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الحج

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٤/ ٨

وأجيب بأن اسم الحج يتناول العمرة، روى مسلم من حديث ابن عباس:

" دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " (١) .

وفي كتاب النبي ﷺ -إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم: " وإن (٢) العمرة الحج الأصغر " (٣) .

وعن طلحة بن عبيدالله (٤) مرفوعا: " الحج جهادٌ والعمرة تطوع " (٥) .

وأجيب بأنه ضعيف. رواه ابن ماجه.

ورواه الشافعي عن أبي صالح الحنفي مرسلا (٦) . وقال: ليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع.

وقال ابن عبدالبر: روي ذلك بأسانيد لا تصح ولا تقوم بمثلها الحجة.

وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي. نقلها عبدالله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، وتاولها القاضي على أنه نفى (٧) عنهم دم التمتع.

قال في " الفروع ": كذا قال. وقد سأله عبدالله من أين يعتمر أهل مكة؟ قال: ليس عليهم (٨) عمرة؛ لأن ذلك قول ابن عباس. لكنه من رواية إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. وقاله عطاء وطاووس؛ لأن معظمها الطواف وهم يفعلونه. وأجاب صاحب " المحرر " وغيره: بأنه لا يصح في حق من لم يطف، ومن طاف يجب ان لا يجزئه عنها كالآفاقي. انتهى.