Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصيام

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٣٧٦

ومعناه عن ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يدركه. رواه أحمد وكذا أبو داود (١) .

ورواه (٢) أيضا بإسناد جيد عن ابن أبي ليلى حدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال:. . . فذكره (٣) .

والمريض الذي لا يرجى برؤه حكمه حكم الشيخ الهرم فيما ذكرنا.

وأما إذا كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافراً: فلا فدية لفطره

مع هذا العذر المعتاد. ذكره في " الخلاف ". ولا قضاء، للعجز عنه، ويعايى بها. (ومن أيس) من برئه، (ثم قدر على قضاء) أي: على أن يقضي عدد ما

أفطر فيه من الأيام من أجل مرضه: (فكمعضوب) لا يقدر على الحج (أحِجَّ عنه ثم عُوفي).

قال في " الفروع ": جزم به صاحب " المحرر "، وذكر بعضهم احتمالين، أحدهما هذا.

والثاني: يقضى، كمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه تعتد بالشهور ثم تحيض. وفيها أيضا وجهان.

(وسُن فطر، وكره صوم) من مسافر (بسفر قصر ولو بلا مشقة) تلحقه (٤) ؛ لما روى حمزة بن عمرو الأسلمي: " أنه قال: يا رسول الله! أجد مني قوة على الصوم في السفر فهل عليَّ جناح؟ فقال: هي رخصة من الله ﷿. فمن أخذ بها فهو حسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه " (٥) . رواه مسلم والنسائي.