شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(قادر). فلا يجب على مريض يعجز عنه؛ للآية (١) .
(مكلف). فلا يجب على مجنون ولا صغير.
وعنه: يجب على صغير أطاقه.
والأول المذهب.
(لكن: على ولي صغير مُطيق: أمرُه به وضربُه عليه) أي: على الصوم؛
(ليعتاده) أي: يجب على الولي ذلك.
قال في " الفروع ": ذكره جماعة، وذكر الشيخ- يعنى الموفق- قول الخرقي وقال: اعتباره بالعشر أولى؛ لأمره ﷺ بالضرب على الصلاة عندها (٢) وقال صاحب " المحرر ": لا يؤخذ به.
ورب عليه فيما دون العشر؛ كالصلاة.
(ومن عجز عنه) أي: عن الصوم (لكبر)؛ كالشيخ الهرم والعجوز اللذين يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة، (أو) عجز عن الصوم لـ (مرض لا يرجى برؤه: أفطر، وعليه) أي: على من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه إن لم يكن فطره مع عذر معتاد. وإلى ذلك أشار بقوله: (لا مع عذر معتاد؛ كسفر): إطعام (عن كل يوم لمسكين، ما) أي: طعاماً (يجزئ في كفارة) وهو: مد من بُرّ أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس: " في قوله ﷾: (وعلى الذين يطيقونه فدية)] البقرة: ١٨٤ [: ليست بمنسوخة. هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم" (٣) . رواه البخاري.