Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الصيام

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٣٧٧

فعلم من رفع الجناح في الصوم وجعل الفطر حسناً: أن الفطر أفضل.

وروى جابر قال: " كان النبي ﷺ في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلل عليه. فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصوم في السفر " (١) . متفق عليه.

ورواه النسائي وزاد: " عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فاقبلوها " (٢) .

وصح عنه ﷺ: " أنه لما أفطر في السفر وبلغه أن قوماً صاموا. قال: أولئك العصاه " (٣) .

وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله ﷺ:

" خياركم من قصر الصلاة في السفر وأفطر ".

ولأن في الفطر خروجاً من الخلاف. فكان أولى؛ كالقصر مع الإتمام.

وإن صام المسافر رمضان بسفره أجزأه. نقله الجماعة، وفاقاً للأئمة الثلاثة. ونقل حنبل: لا يعجبني. واحتج بقوله ﷺ: " ليس من البر الصوم في السفر" (٤) .

وعمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة. وقاله الظاهريه. ويروى عن عبدالرحمن

ابن عوف وابن عمر وابن عباس.