شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى
(لا موالي مواليهم) يعني: أنه يجزئ دفع الزكاة إلى موالي موالي بني هاشم؛ لأنهم ليسوا من بني هاشم ولا من مواليهم.
قال في " الفروع ": ويجوز الدفع إلى ولد] هاشمية من غير [ (١) هاشمي في ظاهر كلامهم. وتأوله القاضي اعتباراً بالأب وفاقاً. وذكر أبو بكر أنه لا يجوز. واحتج بحديث أنس: " ابن أخت القوم منهم " (٢) . متفق عليه.
ولا تحرم الزكاة على أزواجه ﷺ في ظاهر كلام أحمد والأصحاب وفاقا؛ كمواليهن إجماعاً؛ للأخبار فيهم.
وفى " المغني ": " أن خالد بن سعيد بن العاص بعب إلى عائشة بسفرة من الصدقة فردتها وقالت: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة ".
قال: وهذا يدل على تحريمها على أزواجه ﷺ. ولم يذكر ما يخالفه مع أنهم
لم يذكروا هذا في الوصية والوقف. وهذا يدل على أنهم من أهل بيته في تحريم الزكاة. ولهذا قال صاحب " المحرر ": أزواجه ﷺ من أهل بيته المحرم عليهم الزكاة في أحد الروايتين.
ثم احتج بقول عائشة المذكور. رواه الخلال وصاحبه (٣) .
وكالدفع إليه. فإنهن في حبسه ونفقته حيا وميتا. ولهذا كن يُعطيْن من سهمه من الفيء من بعده.
وعن أبي هريرة مرفوعاً: " لا تقتسم ورثتي ديناراً. ما تركت بعد نفقة نسانى ومؤنة عاملي فهو صدقة " (٤) . متفق عليه.