Skip to content

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى كتاب الزكاة

شرح منتهى الإرادات لابن النجار = معونة أولي النهى

ابن النجار الفتوحي

Printed page ٣/ ٣٤٦

والثانية: لا تحرم عليهن. وهو قول زيد بن أرقم (١) . رواه مسلم. انتهى. (ولكل) من بني هاشم ومواليهم وكل من قلنا لا يجوز دفع الزكاة إليه:

(أخذ صدقة تطوع).

قال في " شرح المقنع ": وكل من حرم (٢) صدقة الفرض من الأغنياء وقرابة المتصدق والكافر وغيرهم: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم ولهم أخذها. قال الله ﷾ (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا)] الإنسان: ٨ [ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرًا.

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: " قدمتْ عليّ أمي وهي مشركة. قلت: يا رسول الله لِلَّهِ إن أمي قدمت عليَّ وهي راغبة. أفأصلها؟ قا ل: صلي أمك " (٣) .

و" كسا عمر أخاً له مشركا حلة كان النبي ﷺ أعطاه إياها " (٤) .

و" قال النبي ﷺ لسعد: إن نفقتك على أهلك صدقة، وإن ما تأكل امرأتك صدقة " (٥) . متفق عليه.