Printed page ٥/ ٧٢
منه. قاله ابن معين (١) وابن المديني (٢) .
(ويجزئ صاع دقيق وسويق، ولو مع وجود الحَبِّ) نص عليه (٣) . واحتج بزيادة انفرد بها ابن عيينة، من حديث أبي سعيد: "أو صاعًا من دقيق". قيل لابن عيينة: إن أحدًا لا يذكره فيه، قال: بل هو فيه. رواه الدارقطني (٤) . قال المجد: بل أولى بالإجزاء؛ لأنه كفى مؤنته،
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= (٢/ ١٥٢)، والبيهقي (٤/ ١٦٨)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٥٣). قال النسائي: الحسن لم يسمع من ابن عباس. وروى البيهقي بسنده عن ابن المديني أنه سئل عن حديث ابن عباس عن النبي ﷺ في زكاة الفطر، فقال: حديث بصري، وإسناده مرسل، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس، وما رآه قط … الخ. وقال البيهقي (٤/ ١٧٠): وردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك. وصحَّح إسناده الدارقطني فيما حكاه عنه الحافظ في إتحاف المهرة (٧/ ٣٦). وقال النووي في المجموع (٦/ ١٤٣). ولم يثبت عن النبي ﷺ نصف صاع من بُرٍّ، والمروي في ذلك ضعيف. وانظر التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١٤٧٠، ١٤٧٥) فإنه ذكر طرق الحديث، وأعلّها كلها، وانظر الجوهر النقي بهامش السنن الكبرى (٤/ ١٦٨)، والتمهيد (٤/ ١٢٥).
(١) التاريخ برواية الدُّوري (٢/ ١١١) رقم ٤٠٩٥ و (٤/ ٢٣٠) رقم ٤٠٩٥. ↩︎
(٢) العلل ص / ٥١. ↩︎
(٣) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٥٨٣) رقم ٨٠٢، ومسائل أبي داود ص / ٨٤. ↩︎
(٤) (٢/ ١٤٦). وأخرجه -أيضًا- أبو داود في الزكاة، باب ١٩، حديث ١٦١٨، والنسائي في الزكاة، باب ٣٩، حديث ٢٥١٢، وفي الكبرى (٢/ ٢٨) حديث ٢٢٩٣. والطحاوى في شرح مشكل الآثار (٩/ ٣٦) رقم ٣٤٢٠، والبيهقي (٤/ ١٧٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ١٢٩)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري ﵁ مرفوعًا، وزاد الدارقطني: قال له علي بن المديني: يا أبا محمد -يعني ابن عُيينة- أحد لا يذكر في هذا الدقيق، قال: بلى هو فيه. قال النسائي: ثم شك سفيان فقال: = ↩︎